تفصيل
- الصفحات : 203 صفحة،
- سنة الطباعة : 2025،
- الغلاف : مقوى،
- الطباعة : الأولى،
- لون الطباعة :أسود،
- الأبعاد : 24*17،
- ردمك : 978-9969-06-033-1.
تحتل الخصومة الادارية التي اسند المشرع اختصاص الفصل فيها للجهات القضائية الادارية، حيزا كبيرا بين الخصومات الأخرى ولا شك فيه أن السبب في ذلك يرجع الى تزايد وتشعب نشاط الادارة، هذه الاخيرة التي يسمح لها القانون بان تمتثل أمام القضاء في وضعيتين كمدعي ومدعى عليها، أين يفترض تطبيق قواعد إجرائية متميزة، تختلف عن القواعد المنظمة لحل النزاع المدني في القضاء العادي وهذا تماشيا مع الاصلاح القضائي الذي جاء به التعديل الدستوري 1996 والذي تجسد بتأسيس جهات قضائية إدارية تخص النزاعات في المادة الإدارية، ونخص بالذكر إنشاء محاكم إدارية كهيئات قضائية قاعدية، تتولى الولاية العامة في مثل هذه النزاعات، أين استكمل الإصلاح القضائي تنظيم قضائي جاء به القانون العضوي رقم 05-11 مؤرخ في 17 جويلية 2005 المتضمن التنظيم القضائي والذي فصل بوضوح بين ما يسمى بالنظام القضائي العادي والنظام القضائي الاداري أين نص المشرع على إجراءات تقاضي خاصة بالهيئات القضائية الادارية (أحكام المواد 800 الى 989 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية) وتعتبر هذه الاجراءات التي تم نقلها من نظام التقاضي الإداري في فرنسا ذات طابع إداري بمعنى غير تلك التي تتبع أمام جهات النظام القضائي العادي.
ولقد تبنى المشرع الجزائري نظام القضاء المزدوج من خلال دستور 1996 والمكرس بموجب القوانين اللاحقة منها القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق بالمحاكم الادارية، هذا الوضع من شأنه أن يجعل صاحب الحق الذي يستعمل حقه في الدعوى بولوج باب القضاء من جهتين القضاء العادي والقضاء الفاصل في المادة الادارية.
ما استدعى بذلك الأمر تسليط الرقابة القضائية على اعمال الإدارة العامة، ضمان لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الافراد وحرياتهم من كافة أسباب الفساد باعتبارها من أنجع أنواع الرقابة تحقيقا وحيادا ونزاهة، إلا ان ضمان فعالية هذا النوع من الرقابة يستلزم وضع قواعد وهيئات قضائية للفصل في النزاعات الادارية وفضها بطريقة تشكل أكبر الضمانات لتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم.
كما تعتبر عملية تحديد الاختصاص بمثابة الوسيلة الضرورية التي تساعد الجهات القضائية، سواء الإدارية أو العادية على الوقوف على درجة ومدى اختصاصها بالنظر في المنازعات التي تكون الأشخاص الإدارية العامة طرفا فيها، ويعتبر موضوع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر موضوعا هاما لما له عن أهمية ودور في الموازنة بين المصالح العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد وتتجلى أهميته فيما يلي:
وأخيرا تجدر الإشارة إنه من ضمن الإصلاحات التي أدخلها القانون رقم 22_13 المؤرخ في 12 يوليو 2022 المعدل والمتمم للقانون 08-09 المؤرخ في25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إن هو إنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية تختص هذه المحاكم بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، إذ كان توكيل محام أمام المحكمة الإدارية للاستئناف إلزاميا تحت طائلة عدم قبول الدعوى تطبيقا لأحكام المادة 400 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه أمام المحاكم الإدارية الابتدائية توكيل محامي غير الزامي إذا أصبح اختياريا فقط وذلك تطبيقا الصفة الجديدة للمادة 815 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي وردت في القانون المؤرخ في 12 يوليو 2022، يجوز إذا للمدعي تقديم عريضته أمام المحكمة الإدارية بنفسه دون الاستعانة بمحامي.
محافظة الدولة:
تنص المادة 5 من القانون 028 السابق، على أن:
” يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين”.
إن قصر مهمة محافظة الدولة على مهام النيابة العامة، دليل واضح على مدى تأثر المشرع بالنظام السابق للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل نظام مغاير لنظام الازدواجية القضائية الذي تسعى الجزائر إلى إقامته وهو ما يقتضي – بالضرورة – تكييف اختصاصاته مع طبيعة القضاء الإداري، وذلك بتخويل محافظي الدولة دورا أكثر فعالية ومساهمة في حل المنازعات الإدارية على غرار ما هو سائد أنظمة القضاء المزدوج بالنسبة لهذه الهيئة، التي تتمتع بصلاحيات معتبرة في فض النزاع والفصل فيه (التحقيق، الوساطة بين الأطراف، والتقريب بين وجهات النظر).
المستشارون:
تضم المحكمة الإدارية مجموعة من تضم المستشارين لهم صفة القضاة يقومون بالتشكيلات القضائية للفصل في القضايا المطروحة أمامهم، ولم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعيينهم ولا اختصاصات متميزة عما هو سائد بالنسبة لقضاة ومستشاري القضاء العادي.
خلافا للموضع بمجلس الدولة، فإن المحاكم الإدارية لا يوجد بها مستشارون في مهمة غير عادية، نظرا لاقتصار اختصاصها على المجال القضائي دون الاستشاري، عكس ما هو في فرنسا حيث تخول النصوص المحاكم الإدارية ممارسة اختصاصات في شكل تقديم آراء Avis بطلب من بعض الجهات الإدارية.
رئاسة المحكمة الإدارية:
لا يتمتع رئيس المحكمة الإدارية بمركز قانوني مغاير لمركز رئيس المحكمة العادية، سواء من حيث التعيين أو الاختصاص:
لم ينص القانون رقم 98-02، ولا المرسوم التنفيذي رقم 98-356، المشار إليهما أعلاه، على شروط وإجراءات خاصة لتعيين رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا، فهو يعين بمرسوم رئاسي، تطبيقا للمادة 85 من الدستور. ولم يتطرق النصان السابقان إلى اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية إلا فيما يتعلق بكتاب الضبط من حيث توزيعهم على الغرف أو الأقسام ومراقبتهم، وذلك بالاشتراك مع محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية وهو الأمر الذي يستدعي تحديد المسؤوليات بهذا الشأن، درءا للتنازع.
وعليه، فإن تطبيق القواعد العامة بهذا الصدد تسمح بتخويل رئيس المحكمة الإدارية، إضافة إلى مساهمته في العمل القضائي برئاسته للتشكيلات القضائية (الغرف)، القيام بأعمال إدارية تتعلق بالتسيير والاشراف الإداري على المحكمة الإدارية، كما هو الحال في المحاكم العادية، حيث يقوم بالتنسيق بين القضاة والسهر على مداومتهم وانضباطهم، كما يصدر العديد من الاعمال الإدارية والولائية في شكل أوامر أو رخص إدارية.
أخيرا تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإدارية تتكون من:
أسباب اختيار موضوع البحث:
تتلخص أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فيما يلي:
أهمية البحث:
إن أهمية هذا الموضوع تكمن في معرفة الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية منذ رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم هذا ما يتطلب الالمام بمختلف القوانين الإجرائية والموضوعية في هذا المجال إضافة إلى معرفة الإجراءات المشتركة بين القضاء العادي والإداري.
تكمن الأهمية النظرية لهذا البحث في انه يهدف إلى تحديد الإطار العام التي جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواجهة الإدارة وذلك من خلال مختلف المفاهيم التي تطرقت لها.